التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

65

‌أ- يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة . ‌ب- تطبق أحكام قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة على العاملين في المحكمة فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية والتأديبية .