التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

63

رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك.