التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

60

يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته في المحكمة إلا إذا أتم سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة .