57
أ- يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الأجر والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى ب- يحدد الراتب الشهري المقطوع لعضو المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره ثمانون ألف ليرة سورية ، وتعويض تمثيل قدره عشرة آلاف ليرة سورية . ج- يستفيد أعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة ، بما في ذلك اللصاقة القضائية .

