التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

55

يخضع عضو المحكمة في ملاحقته الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية ، وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرماً مشهوداً يعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك .