التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

44

‌أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس . ‌ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور المنصب . الفرع الحادي عشر - النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه