التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

39

يشترط في الدفع المحال للمحكمة ما يلي : أ‌- أن يكون جدياً ب‌- أن يكون لازماً للفصل في النزاع