التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

28

تشرف المحكمة على عمل اللجنة القضائية العليا للانتخاب واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة .