التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

24

‌أ- يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه . ‌        ب- تبت المحكمة في هذا التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه بقرار مبرم .