التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .