التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
84
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

9

1 ـ يجوز للمحافظ أو القائمقام أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في سكنه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر. 2 ـ ولرئيس المخفر الذي يكون المراقب مقيداً به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً على أن يخبر بذلك المحافظ أو القائمقام الذي يكون له سلطة إبطال الإعفاء. 3 ـ ويلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبهاً في سلوكه.