1
1 ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على كل شخص وضع تحت مراقبة الضابطة العدلية تنفيذاً لحكم أو قرار تضمن تحديد محل إقامته أو منعه من الإقامة في أماكن معينة أو منعه من ارتياد بعض الأماكن والمحلات العامة أو إخضاعه للحرية المراقبة إلى غير ذلك من العقوبات أو التدابير الاحترازية المماثلة المنصوص عنها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. 2 ـ يجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة الضابطة العدلية أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة أو الدرك في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه المراقبة واجبة التنفيذ سواء كانت ناتجة عن عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية أو عن تدابير احترازية.

