التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

4

أ – يعفى مشترو الأراضي الزراعية الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ببدلات مقسطة بموجب عقود مصدقة من ثلاثة أرباع الأقساط التي لم يتم أداؤها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويدفع الباقي مقسطاً إلى الجمعية التعاونية التي ينتسب إليها المشتري حسب أحكامه . ب – على المستأجر مع الوعد بالبيع الذي تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي أن يبادروا إلى تسجيل الأرض المباعة لهم في الدوائر العقارية خلال مدة أقصاها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة دفع ربع قيمة أقساط البيع والأجور المتبقية بذمتهم إلى صندوق الجمعية التعاونية التي ينتسبون إليها .