التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

13

ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له .