1
يتم توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين حسب الأحكام التالية : أ – أن لا تتجاوز المساحة الموزعة على الشخص الواحد الحدود المنصوص عليها في المادة / 13 / من قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته بعد مراعاة المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي . ب – تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي : 1. لفلاح الذي يستثمر بنفسه الأرض الجاري توزيعها سواء أكان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها . 2. العامل الزراعي من أهل القرية . 3. من يحمل شهادة زراعية معترفاً بها شريطة تفرغه للعمل الزراعي . 4. من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية الأقرب فالأقرب . ج – يحل الوريث القاصر محل مؤرثه الذي لو بقي حياً لاستفاد من أولويات التوزيع . د – يتم توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً في كل محافظة من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يمثل فيها الفلاحون . هـ - تتولى اللجان المبينة في الفقرة السابقة القيام بالدراسات والتحقيقات اللازمة لتعيين أصحاب الاستحقاق في التوزيع وتعلن جداول التوزيع لمدة عشرة أيام . و – لكل ذي شأن الاعتراض على جداول التوزيع خلال المدة المحددة أمام لجنة تؤلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . برئاسة المحافظ بالذات وتكون قرارات هذه اللجنة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وعلى أن يمثل فيها الفلاحون . ز – تودع قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الدوائر العقارية لتنفيذ مضمونها وتسجيل نصيب كل منتفع حكماً على اسمه في السجلات العقارية بمجرد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

