1
أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة. ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

