7
خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وباستثناء القضايا التي يتولاها المحامون المتعاقدون وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يجري تبليغ جميع الأحكام الخاضعة للتبليغ والتي تكون إدارة قضايا الدولة ممثليه لأحد الأطراف فيها إلى الإدارة المذكورة في مقر فروعها في مركز المحافظة التي توجد فيها المحكمة مصدرة الحكم . ولا يكون التبليغ قانونياً إلا إذا جرى لرئيس ديوان الفرع أو رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع ويحل مقر شعبة إدارة قضايا الدولة وأي من محامي الدولة العاملين فيها محل مقر مركز الفرع في المحافظة والموظفين المعنيين فيه للتبليغ بحكم هذه المادة إذا كان الحكم المطلوب تبليغه صادرا عن محاكم إحدى المناطق التي توجد في مركزها شعبة لإدارة قضايا الدولة .

