التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

4

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة : آ – لا يجوز إجراء صلح أو تحكيم أو تسوية في دعوى تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بعد استطلاع رأيها . ب – يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتحكيم على الجهة صاحبة العلاقة .