التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

مع مراعاة أحكام المواد /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي: ‌أ- بموجب مسابقة: تجرى لوظائف الفئتين الأولى والثانية . ‌ب- بموجب اختبار: يجري لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة . ‌ج- تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.