التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

71

لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.