71
لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.
التشريعات السورية
71
لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.