69
أ - لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبيــة المنصــوص عليها فـي المادة السابقة، ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة، لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. ب - يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين، فرض عقوبة أشد. ج - لا يجـــوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة، بآن واحد.

