التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

69

أ - لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبيــة المنصــوص عليها فـي المادة السابقة، ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة، لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. ب - يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين، فرض عقوبة أشد. ج - لا يجـــوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة، بآن واحد.