التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

65

أ – مع مراعاة قانون التنظيم النقابي، لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته، إلا بموافقة الوزير المختص. ب – تكــون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، أو الأعمال التي تتصــل بنشـــاطه فيهــا، ملكـــاً للدولة، في الأحوال التالية: 1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية. 2- إذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة. 3- إذا كان الاختــراع له صلة بالشؤون العسكرية. وإذا كــــان لهــذا الاختراع قيمة علمية، فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.