التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد الحــد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة ( 5 ) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.