6
يحدد الحــد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة ( 5 ) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
التشريعات السورية
6
يحدد الحــد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة ( 5 ) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.