التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

أ – تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة، ملاكاً مسلكياً واحد مشتركاً. ويجوز – بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي – نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى، وفقا للشروط التالية: 1- يحتفظ المنقول، بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع. 2- أن يتم النقل، إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول، أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكماً وفق القوانين والأنظمة النافذة فينقل مع شاغره، ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها. 3- أن تتوفر في العامل المنقول , الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها. 4- بالإضافـة إلى الشروط الواردة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة، فإنه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختـــص في الجهة العامة المنقول منها، إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى. 5- لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه، خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية. ب – مع الاحتفاظ بالقانــون رقم ( 10 ) لعام 1975، يتم النقل وفــــق أحكام الفقرة ( أ) السابقة، بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها. ج – إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها، أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة، فإنه يشترط من أجل هذا النقل – إذا لم يكن بناء على طلب العامل – الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي: الوزير المختص – أو من يفوضه -: في الجهات العامة ذات الطابع الإداري. أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة: في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي. رئيساً أميـن منظمـــة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها. عضواً رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل، أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية – لأي سبب كان عضواً