التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

26

ـ يشــــترط، بالإضافة إلـــى ما ورد في المادتين ( 24 و 25 ) السابقتين، من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها، وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراُ من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أومن تاريخ ترفيعه السابق – حسب الحال-. وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين، فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهايـة السنة الميلادية التي تســبق السنة التي يستحق فيها الترفيع.