التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

157

تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقـف عليها تطبيق أحكام هذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.