التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

155

باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من جهة أخرى، تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.