التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

153

يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للأحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.