140
مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية، وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ـ ومن في حكمهم ـ : لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافية إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون، سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاُ لأحكامه.

