107
أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين، من أجور ســاعات إضافية و تعويضات أعمال إضافية وتعويــض اللجان ـ مهمــا تعددت ـ، ( 7 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته. ب - لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً: أي من العاملين، من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعـــددت ـ ( 14% ) من الحد الأقصى من أجر فئته. ج – يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة / 102 /. د - تسري أحكام هذه المادة، سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى.

