التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

105

أ - يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين، بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها، ومنحهم لقاءها تعويضــاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هـــذه الأعمــال - مهمــا تعددت ـ ( 5 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته. ب - لا يجوز الجمع بين التكليف بالعمل الإضافي وساعات العمل الإضافية.