التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

103

أ - لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين، لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية ـ مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تــؤدى فيها ـ ( 5 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته. ب – يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة / 102 /.