التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل البند (1) من الفقرة /هـ/ من المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) تاريخ 2/1/1985 ويستعاض عنه بالنص التالي : أولا – يجوز بقرار من الوزير المختص، تثبيت العامل الوكيل ،من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، إذا مضى على تعينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين. ثانياً – يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح الوزير المختص، تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن أربع سنوات. ثالثاً – يشترط للتثبيت المنصوص عليه (أولا وثانياً) من هذا البند، أن يتم على وظيفة شاغرة وأن تتوفر في العامل الوكيل المثبت الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة /7/ من هذا القانون.