التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

27

يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.