التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.