15
أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل. ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة. ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة. د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.

