التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.