98
على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أو المستحقين عنه مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من أجر المؤمن عليه أو معاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل وفي حال كان مستحقا لمعاش من جهة تأمينية أخرى تصرف نفقات الجنازة تبعا للمعاش الأفضل شريطة ألا يزيد المبلغ على ثلاثة أمثال سقف أجر الفئة الأولى لعمال القطاع العام.

