التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
28
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

98

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أو المستحقين عنه مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من أجر المؤمن عليه أو معاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل وفي حال كان مستحقا لمعاش من جهة تأمينية أخرى تصرف نفقات الجنازة تبعا للمعاش الأفضل شريطة ألا يزيد المبلغ على ثلاثة أمثال سقف أجر الفئة الأولى لعمال القطاع العام.