3
أ. تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فروع ومكاتب لها في المناطق الإدارية والصناعية والمناطق الحرة اذا اقتضت المصلحة العامة. ب. يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير أما بالنسبة لفروعها في المحافظات فيمثلها مدير الفرع أمام المحاكم والغير بالإضافة إلى ما يفوض اليهم من صلاحيات المدير العام كل ضمن منطقة عمل فرعه ووفق القوانين النافذة. ج. مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة 72 من القانون تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وللمؤسسة الحق بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولها مقاضاة امري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير والتأخر عن: تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 24.1% مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة. تسديد حصة العامل فقط بواقع 7 بالمئة التي يتم تحويلها إلى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة. د. يجوز تقسيط الديون المترتبة للمؤسسة بحد اقصى سنتان وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. هـ. لمجلس الإدارة الحق بطلب عدم رفع الدعوى أو شطبها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها أو ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف والبت بحالات جهالة المتسبب أو جهالة العنوان. و. إضافة إلى الصلاحيات المحددة بالقانون 2 لعام 2005 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات (منشآت سياحية، شراء أراض وعقارات، توظيف أموال ..الخ) وممارسة جميع العمليات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وإدارتها بشكل مباشر وغير مباشر وله الحق في ذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة عند الضرورة وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف القانون وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافآت وأتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أحكامه.

