1
الفقرة (ز) : الأجر: الأجر المعرف في المادة 1 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. 1. الأجر المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. 2. الأجر المعرف في قانون العمل النافذ. 3. تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة 1 من هذا القانون. 4. تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة الأولى من هذا القانون على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

