التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

94

يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي: أ - طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع . ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون. ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.