التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

85

تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد /29/و/30/ و/31/ و/62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو أكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.