58
أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس /5 ر2/بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ب- يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع /75/بالمائة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15/ بالمائة وبين أجره في نهاية فترة خمس سنوات وأجره في بدايتها /30/ بالمائة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تُعدّ كسور السنة سنة كاملة. ج- لا يجوز أن يقل معاش المؤمّن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.

