التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

57

يستحق معاش الشيخوخة: أولا: في الحالات التالية: أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة. ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة. ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش/15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية. ثانيا: يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن. ثالثا: ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و/120/ لعام/1961/ عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون.