التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

52

للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.