52
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

