34
استثناء من أحكام المادة/ 29/ إذا أدت إصابة المؤمّن عليه المتدرج بأجر أو من دون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة يحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50/ بالمائة فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.

