26
تعدل المادة /98/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : المادة/98/ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما افضل شريطة ألاّ يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.

