120
أ- يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام /1994/ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا ، ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا. ب- إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام/1994/ يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة/3/ من هذا القانون.

