119
أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية: 1. عسكريي الجيش والقوات المسلحة. 2. العسكريين في المخابرات العامة. 3. عناصر قوى الأمن الداخلي. 4. الضابطة الجمركية. ب- تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. ج- تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته. وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه. د- تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين /ب / ج/من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

