التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

117

يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: 1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام/1949/ وتعديلاته. 2. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام/1961/ وتعديلاته. 3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته. 4. القانون رقم/130/ لعام /1959/ وتعديلاته. خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة.